الشيخ حسين آل عصفور
401
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
فيه أيضا عن اعتبار المكيل والموزون والمعدود أيضا بنقله ، والخبر الصحيح حجة عليه . وقريب منه كلام علَّامة المختلف فيه فإنه اكتفى فيه بأحد أمور ثلاثة : النقل والقبض باليد والاعتبار بالكيل أو الوزن . وفي النقل ما مرّ ، وفي القبض باليد ما دل عليه خبر عقبة بن خالد من اعتبار النقل ، ومال في الدروس أيضا إلى أن التخلية كافية مطلقا في نقل الضمان لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض ، وخبر عقبة حجة عليه إن اعتبره . والتحقيق هنا أن الأخبار المعتبرة قد دلت على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما ، وكون السؤال وقع فيه عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك ، لأن الاعتبار بهما قبض وزيادة ، وحينئذ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بمقتضى العرف والخبر الآخر ، ويتوقف البيع ثانيا على الكيل أو الوزن أمكن إن لم يكن فيه احداث قول خلاف ما في الأدلة والإجماع ، وإنما أرخينا عنان القلم في هذه المسألة لأنها من المسائل المشكلة ، ومما يعم بها البلوى في كثير من أبواب الفقه كالرهن والهبة والصدقة ، فلذلك فسخنا ما التزمناه من ترك الإطالة في شرح هذا الكتاب . * ( و ) * حيث لا يتحقق القبض مطلقا بجميع أقسامه بل يعرض له تلف * ( مع عدمه ) * أو عيب فإنه * ( يضمن البائع ) * له في * ( الأصل والنماء ) * حيث أن النماء تابع للأصل في الانتقال فيضمن جميع ما فات من منافعه لامتناعه عن تقبيضه حتى أجرة المدة لو كان مما يستأجر كالدور والخانات والدابة إلى غير ذلك . * ( وقيل ) * والقائل المحقق في الشرائع : أنه * ( لا يضمن أجرة المدة إلَّا مع